تم إقرارها بعد التعديل في اجتماع مجلس الإدارة المنعقد في يوم الاثنين 24/12/2007م، ويعمل بها ابتداء من 1 يناير 2008م
بناء على ما جاء في المادة (51) من النظام الأساسي لجمعية الشفافية الكويتية، فقد تم وضع "اللائحـــة الداخليـــة".
مــادة (1)
اللائحة الداخلية معنية بشئون التنظيم الإداري لأعمال جمعية الشفافية الكويتية، وهي مكملة للنظام الأساسي للجمعية، وذلك وفق المواد اللاحقة.
مــادة (2)
تعديل أو حذف أو إضافة أي بند من بنود هذه اللائحة هو من صلاحيات مجلس الإدارة، شريطة أن لا يتعارض التعديل أو الحذف أو الإضافة مع مواد النظام الأساسي للجمعية.
الباب الأول – العضويــة في الجمعيــة (1)
مـــادة (3)
يشترط في العضو الزائر المنصوص عليه في المادة (5) من النظام الأساسي:
أ- كويتي الجنسية: أن يكون دون سن الحادي والعشرين.
ب- غير كويتي الجنسية: أن يكون ممن لهم إقامة مشروعة في الكويت.
مـــادة (4)
يقصد بالإجراءات المقررة للعضوية الواردة في "النظام الأساسي، المادة (6) الفقرة (5)" ما يلي:
أ- تقديم "طلب العضوية" إلى سكرتارية الجمعية على النموذج المخصص لذلك.
ب- المشاركة في إحدى لجان الجمعية أو المشاركة في حضور أنشطة الجمعية، لمدة لا تقل عن أربعة شهور.
ت- التعهد بأن يلتزم، في حال قبوله عضوا عاملا بالجمعية، بالنظام الأساسي للجمعية والالتزام بكافة لوائح الجمعية، وعلى الأخص ما يلي:
– ما جاء بالمادة (55) من النظام الأساسي.
– وثيقة "الإستراتيجية".
– لائحة تعارض المصالح.
الباب الثاني – انتخابـات مجلـس الإدارة
مــادة (5)
أ- يعين الرئيس بعد موافقة الجمعية العمومية لجنة مكونة من ثلاثة أعضاء للإشراف على عملية الإنتخابات ، بحيث لا يكون أي منهم مرشحاً لعضوية مجلس الإدارة، وتنتهي مهمة هذه اللجنة بإنتهاء الانتخابات .
ب- يكون انتخاب أعضاء مجلس الإدارة بالاقتراع السري .
ت- يعقد مجلس الإدارة المنتخب اجتماعا خلال 72 ساعة لانتخاب المناصب المقررة.
مــادة (6)
أ- تجرى الانتخابات لعضوية مجلس الإدارة مرة واحدة كل سنتين، على أن يتم توجيه الدعوة لانعقاد الجمعية لعمومية خلال شهرين من انتهاء السنة المالية .
ب- يفتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة قبل شهر واحد على الأقل من موعد الإنتخابات ويقفل قبل (15) يوماً من إجراء عملية الانتخاب، ويكون الترشيح بتقديم طلب تحريري إلى أمين السر، وعلى أمين السر إعلان أسماء المرشحين في لوحة الإعلانات بمقر الجمعية، وللمرشح الحق في أن يسحب ترشيحه قبل إجراء عملية الإنتخاب بخمسة أيام.
ت- تنتخب الجمعية العامة سبعة أعضاء من المرشحين لمجلس الإدارة، ويكون هناك اثنين احتياط ممن حصلوا على أعلى الأصوات ممن لم يحالفهم النجاح.
الباب الثالث – قواعد السلوك لأعضاء مجلس الإدارة (2)
مــادة (7)
يلتزم أعضاء مجلس الإدارة بالتمسك بأعلى معايير النزاهة وبمسؤولية المحاسبة، وبالتصرف وفقا للقيم والمبادئ والسياسات لجمعية الشفافية الكويتية.
مــادة (8)
يدرك أعضاء مجلس الإدارة أن عليهم القيام بدور خاص في تعزيز وتشجيع الجمعية وقيمها ومبادئها وسياساتها بين أصحاب العلاقة من أعضاء الجمعية وغيرهم.
مــادة (9)
يوافق أعضاء مجلس الإدارة على الامتثال بشكل تام للائحة تعارض المصالح الخاصة بالجمعية.
مــادة (10)
يقدم المرشح لعضوية مجلس الإدارة – حين تقديم طلب الترشح – تعهدا بالالتزام في حال فوزه بمقعد داخل مجلس الإدارة بما يلي:
ويعتبر هذا التعهد شرطا لقبول استمارة الترشح، وتودع نسخة منه لدى (لجنة القيم) في الجمعية.
مــادة (11)
يلتزم كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة بما يلي:
أ- مراعاة حسن العلاقة والاحترام اللائق فيما بينه وبين أعضاء مجلس الإدارة.
ب- التواصل والتشاور مع أعضاء مجلس الإدارة بشكل منفتح وبروح من الأخوة والزمالة وبطريقة تساعد كل منهم على القيام بواجباته ومسئولياته بإخلاص وكفاءة.
ت- يحترم خصوصية وسريه الحياة الخاصة عند التعامل مع البيانات الشخصية لأعضاء مجلس الإدارة.
ث- يقوم من خلال مجلس الإدارة باستشارة اللجان والأعضاء بالجمعية بشأن تطوير وتطبيق كافة السياسات والنشاطات التي يمكن أن يكون لها تأثير عليهم.
ويقدم نسخة من التعهد بهذا الالتزام إلى (لجنة القيم) في الجمعية.
الباب الرابع – العلاقــات الدوليــة
مــادة (12)
يختار مجلس الإدارة من بين أعضائه مفوضاً للعلاقات الدولية، يتولى الشئون التالي:
أ- التنسيق بشكل دائم مع منظمة الشفافية الدولية والمنظمات الدولية الأخرى ، بما يتناسب وأغراض الجمعية، ووفقا للنظم المتبعة في دولة الكويت.
ب- متابعة المؤتمرات الدولية والإقليمية ذات العلاقة بأغراض الجمعية، والحرص على مشاركة الجمعية فيها.
مــادة (13) (3)
تشارك الجمعية في الأنشطة الدولية، كالمؤتمرات العامة، الاجتماعات واللقاءات، البرامج التدريبية ذات العلاقة بأهداف الجمعية، ويسمي مجلس الإدارة ممثلي الجمعية في تلك الأنشطة، على أن تكون نفقات تلك المشاركات وفق ما هو مبين في اللائحة المالية للجمعية.
الباب الخامس – اللجان العامة والمتخصصة والتحالفات
مــادة (14)
لمجلس الإدارة أن يشكل لجانا (باسم لجنة أو أي اسم آخر) دائمة أو مؤقتة، من بين أعضاء الجمعية ومن غيرهم لتحقيق أهدافها المنصوص عليها بالنظام الأساسي.
لا يقل عدد أعضاء اللجنة عن ثلاثة أعضاء، ويحدد مجلس الإدارة الحد الأعلى لعدد الأعضاء في كل لجنة حسب ما يراه مناسباً.
مــادة (15)
يقوم مجلس الإدارة بتشكيل (لجانـا عامـة) وذلك وفق ما يلي :
أ- يعلن عن تأليف اللجان بتعميم يصدر عن أمين السر، يذكر فيه اسم اللجنة والأعمال التي تقوم بها وعلى العضو الراغب في الانضمام لأي لجنة أن يسجل اسمه لدى أمين السر خلال أسبوعين من تاريخ فتح باب الإنضمام .
ب- إذا زاد عدد الأعضاء الراغبين في الاشتراك بأي لجنة عن الحد الأعلى فعلى الرئيس وأمين السر أن يختار العدد المطلوب من بين المسجلين .
ت- في حال عدم توافر العدد المطلوب لتأليف أي لجنة أو انسحاب أحد أعضائها يعين رئيس الجمعية أحد المتطوعين للانضمام إلى تلك اللجنة لإكمال عدد أعضائها.
ث- تحدد اللجنة في أول اجتماع لها المناصب التي يحتاجها عمل اللجنة، ويتم انتخاب المناصب من بين أعضاء اللجنة.
ج- تعد اللجنة محاضر للاجتماعات التي تعقدها , وترسل نسخة منها إلى أمين السر .
مــادة (16)
لمجلس الإدارة أن يشكل (لجانــا متخصصــة) مؤقتة، لإعداد تقرير فني أو انجاز ورقة علمية أو إقامة مؤتمر علمي أو حلقات نقاشية متخصصة، عن مواضيع محددة حول تعزيز الشفافية ومناهضة الفساد, وذلك وفق ما يلي:
أ- يتم اختيار أعضاء تلك اللجان من بين أعضاء الجمعية وغيرهم, ولا يقل عددهم عن خسمة أعضاء.
ب- عند تأسيس اللجنة, يتم تحديد اسمها, وأعضائها – مع مراعاة تخصصاتهم وخبراتهم – والهدف منها, والمدة الزمنية اللازمة لانجاز عملها.
ت- تحدد اللجنة في أول إجتماع لها المناصب التي يحتاجها عمل اللجنة, ويتم انتخاب الأشخاص للمناصب من بين أعضاء اللجنة.
ث- تعد اللجنة تقريراً ختاميا حول الموضوع المكلفة به, مرفقا بالمستندات اللازمة, ترفعه إلى أمين السر.
ج- تقترح اللجنة متابعة ليحقق تقريرها أكبر فائدة ممكنة.
مــادة (17)
إذا تخلف أو غاب أي عضو عن اجتماع اللجنة المشترك بها بدون عذر خطي مقبول لعدد ثلاثة اجتماعات متتالية أو ست اجتماعات خلال السنة يعتبر مستقيلا.. وأي عضو يتخلف عن موعد الاجتماع بنصف ساعة يعتبر في هذه الحالة غائباً.
مــادة (18)
لمجلس الإدارة الحق بحل أي لجنة في الحالات التالية:
أ- لم تؤد الغرض الذي تشكلت من أجله.
ب- خالفت النظام الأساسي للجمعية أو اللائحة الداخلية أو اللائحة المالية أو قرارات المجلس.
ت- عدم فعاليتها.
مــادة (19)
لا يجوز للجان فتح حسابات بنكية، كما يجوز أن يكون لها حساب في سجل حسابات الجمعية، بناء على طلب تتقدم به اللجنة وموافقة الرئيس وأمين الصندوق.
الباب السادس – التحالفــات
مــادة (20)
يجوز لمجلس الإدارة أن يدعو جهات أخرى ليشكلوا معا تحالف لتحقيق غرض من أغراض الجمعية.
ويقر مجلس الإدارة أغراض التحالف وأعضائه المرشحين ونظام عمله المقترح.
ويتم إقرار نظام عمل التحالف بالتنسيق مع أعضاءه الذين قبلوا الانضمام إليه.
مــادة (21)
يجوز للمجلس الدخول في تحالف بناء على دعوة يتلقاها من جهات أخرى، على أن لا تتعارض أغراض التحالف مع أغراض الجمعية.
الباب السابع – استخـدام مقـر الجمعيـة
مــادة (22)
تستخدم مرافق الجمعية في أنشطة الجمعية والأغراض التي أنشئت من أجلها.
مــادة (23)
يجوز لمجلس الإدارة النظر في استضافة جمعية أخرى ليس لها مقر، بشكل دائم أو مؤقت، على أن يحدد المجلس الموقع الذي ستشغله تلك الجمعية، والمقابل المادي لذلك.
مــادة (24) (4)
يجوز للشركات والجمعيات والنقابات ومجموعات العمل التطوعية استخدام مقر الجمعية وفقا للحالات التالية::
أ- الاجتماعات واللقاءات المغلقة:
– منظمات المجتمع المدني المشهرة أو تحت الإشهار: حسب اختصاص المنظمة.
– مجموعة عمل تطوعية: هدف اللقاء لا يتعارض مع نصوص الدستور والقوانين الكويتية.
على أن يتم تعبئة الاستمارة المخصصة لذلك، وتقديمها قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعد الاجتماع إلى سكرتارية الجمعية.
ب- الندوات والأنشطة العامة:
– منظمات المجتمع المدني المشهرة: حسب اختصاص المنظمة.
– منظمات المجتمع المدني تحت الإشهار: بالتعاون مع جمعية مشهرة وحسب اختصاص المنظمة.
– الشركات التجارية: بالتعاون مع منظمة أهلية مشهرة وحسب اختصاصها.
على أن يتم تعبئة الاستمارة المخصصة لذلك، وتقديمها قبل أسبوع على الأقل من موعد النشاط إلى سكرتارية الجمعية.
ت- البرامج التدريبية:
– منظمات المجتمع المدني المشهرة والتي تحت الإشهار: حسب اختصاص المنظمة، وبمقابل مادي كما هو وارد في اللائحة المالية للجمعية – المادة (9).
– الشركات التجارية: بمقابل مادي كما هو وارد في اللائحة المالية للجمعية – المادة (9).
على أن يتم تعبئة الاستمارة المخصصة لذلك، وتقديمها قبل أسبوعين على الأقل من موعد النشاط إلى سكرتارية الجمعية.
وللجمعية، في كل الأحوال، رفض الطلب كتابة أو شفاهة دون إبداء الأسباب.
(انتهــــــى)
الهوامش:
(1) تمت إضافة هذا الباب في التعديل على اللائحة الداخلية الذي أجراه مجلس الإدارة في الاجتماع الذي عقد في 24/12/2007م.
(2) تمت إضافة هذا الباب في التعديل على اللائحة الداخلية الذي أجراه مجلس الإدارة في الاجتماع الذي عقد في 24/12/2007م.
(3) تمت إضافة هذه المادة (13) في التعديل على اللائحة الداخلية الذي أجراه مجلس الإدارة في الاجتماع الذي عقد في 24/12/2007م.
(4) تمت إضافة هذه المادة (24) في التعديل على اللائحة الداخلية الذي أجراه مجلس الإدارة في الاجتماع الذي عقد في 24/12/2007م، وذلك بدلا من المادة الملغية (16) ونصها: (لأمين السر أن يوافق على طلب المؤسسات والجمعيات التي لا تتعارض أهدافها مع أغراض الجمعية، لاستخدام أي مرفق من مرافق الجمعية (قاعة الاجتماعات، الديوانية .. وغيرهما)، ويجوز للجمعية أن تطلب مقابل مادي عوضا عن هذا الاستخدام.).
الترشح لعضوية مجلس الإدارة
موافقـــة وتعهـــد بالالـــتزام
لقد اطلعت أنا الموقع أدناه والمرشح لعضوية مجلس الإدارة على ما جاء في (اللائحة الداخلية – الباب الثاني – قواعد السلوك لأعضاء مجلس الإدارة) لجمعية الشفافية الكويتية وأفهم محتوياتها فهماً تاماً. وأؤكد أنني ملتزم تماماً بكافة ما جاء فيها، وبأنني سأستمر في مراعاتها في كافة نشاطاتي نيابة عن الجمعية.
وتحديدا، فإنني أوافق على الالتزام بالمادة (8) الواردة باللائحة الداخلية للجمعية، ونصها ما يلي:
يقدم المرشح لعضوية مجلس الإدارة – حين تقديم طلب الترشح – تعهدا بالالتزام في حال فوزه بمقعد داخل مجلس الإدارة بما يلي:
ويعتبر هذا التعهد شرطا لقبول استمارة الترشح، وتودع نسخة منه لدى (لجنة القيم) في الجمعية.
كما التزم بالمادة (9) الواردة باللائحة الداخلية للجمعية، ونصها ما يلي:
يلتزم كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة بما يلي:
أ- مراعاة حسن العلاقة والاحترام اللائق فيما بينه وبين أعضاء مجلس الإدارة.
ب- التواصل والتشاور مع أعضاء مجلس الإدارة بشكل منفتح وبروح من الأخوة والزمالة وبطريقة تساعد كل منهم على القيام بواجباته ومسئولياته بإخلاص وكفاءة.
ت- يحترم خصوصية وسريه الحياة الخاصة عند التعامل مع البيانات الشخصية لأعضاء مجلس الإدارة.
ث- يقوم من خلال مجلس الإدارة باستشارة اللجان والأعضاء بالجمعية بشأن تطوير وتطبيق كافة السياسات والنشاطات التي يمكن أن يكون لها تأثير عليهم.
ويقدم نسخة من التعهد بهذا الالتزام إلى (لجنة القيم) في الجمعية
كما التزم بتقديم كشف الذمة المالية خلال ثلاث أشهر من تاريخ الفوز بعضوية مجلس الإدارة وفق الاستمارة المعدة لهذا الغرض والواردة في اللائحة المالية للجمعية.