تم إقرارها في اجتماع مجلس الإدارة المنعقد في يوم الاثنين 24/12/2007م، ويعمل بها ابتداء من 1 يناير 2008م
بناء على ما جاء في النظام الأساسي لجمعية الشفافية الكويتية "الباب الخامس – مجلس الإدارة" المادة (42) والمادة (51) والمادة (55) ، فقد تم وضع لائحة تعارض المصالح.
الباب الأول – التعريـــف
حيث أنه بالإمكان أن تتضرر جهود جمعية الشفافية الكويتية – وهي بصدد تحقيق أهدافها – بسبب أي ممارسات خاطئة قد تصدر من جانب الأشخاص الذين يمثلون الجمعية، لذا فإنه من الضروري أن يتوخى كل من يرتبط مع الجمعية بالحرص المتناهي بشأن احتمال تعارض المصالح.
مـــادة (1)
تسري هذه اللائحة، على كل شخص يرتبط مع الجمعية، سواء كان عضوا في مجلس الإدارة أو رئيس لجنة أو عضو عامل أو متطوع في أنشطتها أو يعمل لديها.
مـــادة (2)
يشمل تعارض المصالح، ما يتعلق بالأشخاص أنفسهم المذكورين في المادة (1) ومصالح أي شخص آخر تكون لهم علاقة شخصية بهم، ويشمل هؤلاء الزوجة، الأبناء، الوالدين، الأشقاء، أو غيرهم من أفراد العائلة.
مـــادة (3)
لما كانت الجمعية تقوم بالعديد من الأنشطة – إصدار تقارير، إعداد دراسات، صياغة بيانات، تنظيم مشاريع، وغيرها.. – التي تبين فيها رأيها وتعكس من خلالها مواقفها، وهو الأمر الذي يوجب توفر كافة الشروط العلمية والحيادية والعدالة وعدم الانحياز تجاه العديد من المؤسسات التي تتناولها أنشطة الجمعية.. لذا يجب التأكد دائما من أن الأشخاص الذين يتولون إدارة أنشطة الجمعية لا تربطهم مصالح مشتركة قد تتعارض مع مصالح المعنيين في المؤسسات التي تتناولها تلك الأنشطة.
الباب الثاني – السياســـات العامـــة
مـــادة (4)
يجب على كل شخص مذكور في المـــادة (1) من هذه اللائحة تجنب التعامل مع أي تعارض محتمل للمصالح سواءً حقيقي أو مفترض، بما في ذلك الامتناع عن اتخاذ أي قرار أو التصويت في الأمور التي تخضع لتعارض محتمل في المصالح، وأن يقر علانية بأي تعارض محتمل أو حقيقي للمصالح ينشأ من خلال علاقته بالجمعية.
مـــادة (5)
يمكن أن ينشأ تعارض المصالح من حين لآخر في سياق نشاطات الشخص وقراراته، كما يمكن أن ينشأ في سياق عمله مع الجمعية، سواء يتعلق بمصالح مالية أو بمصالح تعيقه عن القيام بواجبه عن التصرف على أكمل وجه بما يتوافق مع مصالح الجمعية.
مـــادة (6)
يتعين على كل شخص مذكور في المـــادة (1) من هذه اللائحة الإفصاح عن مصالحه المالية وغير المالية التي يمكن أن تؤدي إلى تعارض للمصالح أو التي يمكن أن يفترض أنها تمثل تعارضاً للمصالح.
ويتم هذا الإفصاح بشكل علني لمجلس الإدارة أو أمام اللجنة التي ينتمي إليها الشخص، وفي هذه الحالة يجب على المجلس / اللجنة إخطار (لجنة القيم) للعلم.. كما يمكن الإفصاح مباشرة بكتاب إلى (لجنة القيم) بالجمعية.
وفي كل الحالات يجب الاحتفاظ بالإفصاح والتصرف به بسرية حسبما يكون مناسباً.
مـــادة (7)
يقدر الشخص المفصح مقدار سرية المعلومة، وله أن يطلب عدم الكشف عنها، وفي هذه الحالة تكون البيانات سرية للغاية، ولا يجوز بأي حال من الأحوال الكشف عن مضمونها لغير المعني بذلك وفق النظام الأساسي للجمعية ولوائحها.. وفي حال الإخلال بذلك يجوز للمفصح المتضرر تقديم شكوى لمجلس الإدارة ضد المتسبب بنشر المعلومة للنظر في الموضوع وفق لوائح الجمعية.
الباب الثالث – المدفوعـــات والهدايـــا
مـــادة (8)
لا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة أن يقوموا بأي عمل للجمعية مدفوع الأجر إلا بموجب عقد معتمد من مجلس الإدارة.
وفي تلك الحالة، تلتزم الجمعية في عملية اتخاذها للقرار عند التكليف بالأعمال مدفوعة الأجر بإتباع الشفافية في إجراءات التعاقد.
مـــادة (9)
لا يحق لأي شخص مرتبط مع الجمعية قبول أية هدايا أو منافع أو قروض أو أي شيء آخر ذو قيمة من أية مؤسسة أو أي شخص إذا كان يفهم منها بشكل معقول أو يعتقد بأن الهدف من وراء الهدية هو الرغبة في التأثير على الجمعية.
مـــادة (10)
عندما يقوم مجلس الإدارة بتقديم مبالغ إلى عضو في مجلس الإدارة أو موظف أو متطوع بالجمعية – باستثناء النفقات المعتمدة – فيجب على المجلس الإفصاح عن ذلك كاملاً في التقرير المالي السنوي للجمعية، كما يجب أن يبين هذا الإفصاح الإجراءات التي أدت إلى دفع هذه المبالغ.
الباب الرابع – التعامل مع احتمال تعارض المصالح
مـــادة (11)
يجب أن يتم تحديد التعارض المحتمل في المصالح والإفصاح عنه من قبل الشخص الذي يواجه تعارض المصالح المحتمل، وفي هذه الحالة، وبعد التأكد من وجود تعارض المصالح، يجب على الشخص مغادرة الاجتماع أثناء نظر الموضوع المعني.
كما يجوز للآخرين الإبلاغ عن تعارض المصالح لأحد الأشخاص الذين يتولون إدارة أنشطة الجمعية، وفي هذه الحالة، وبعد التأكد من وجود تعارض المصالح، يطلب من الشخص مغادرة الاجتماع أثناء نظر الموضوع المعني، وان تعذر ذلك يحال الموضوع إلى (لجنة القيم) للبت فيه.
مـــادة (12)
في حال تقديم موضوع تعارض في المصالح إلى (لجنة القيم) تقوم اللجنة بتقييم مدى وجود التعارض للوصول إلى أحد البدائل التالية:
أ- عدم وجود تعارض في المصالح.
ب- يجب على الشخص المعني المضي في النشاط بضوابط تقررها لجنة القيم.
ت- يجب على الشخص المعني عدم المضي في النشاط الذي خضع للتقييم.
الباب الخامس – لجنـــة القيـــم
مـــادة (13)
يقوم مجلس الإدارة بتشكيل (لجنة القيم) من ثلاث أعضاء على النحو التالي:
أ- رئيس مجلس الإدارة – رئيسا.
ب- اثنين من أعضاء الجمعية العمومية من غير أعضاء مجلس الإدارة – أعضاء.
ت- واحد من أعضاء الجمعية العمومية من غير أعضاء مجلس الإدارة – عضو احتياط.
وتختار اللجنة في أول اجتماع لها مقررا من بين أعضائها.
مـــادة (14)
في حال نظر اللجنة لموضوع يكون الرئيس فيه طرفا، يحل محل الرئيس في نظر هذا الموضوع نائب رئيس مجلس الإدارة، وفي حال نظر اللجنة موضوعا يكون فيه أحد عضوي اللجنة طرفا، يحل محله في نظر هذا الموضوع عضو اللجنة الاحتياط.
مـــادة (15)
يتولى رئيس (لجنة القيم) مسئولية ضمان إبلاغ كافة الأشخاص المرتبطين بنشاطات الجمعية بهذه اللائحة، كما يجب توفير هذه اللائحة للأعضاء بشكل عام من خلال النشر في موقع الجمعية على شبكة الإنترنت، على الأقل.
مـــادة (16)
تختص اللجنة بما يلي:
أ- ضمان تطبيق هذه اللائحة (لائحة تعارض المصالح).
ب- ضمان تطبيق الباب الثاني من اللائحة الداخلية (قواعد السلوك لأعضاء مجلس الإدارة).
ت- ضمان تطبيق الباب الرابع من اللائحة المالية (كشف الذمة المالية).
ث- تفسير أي أمر وارد بالبنود (أ – ب – ت) من هذه المـــادة .
ج- تقديم المشورة إلى مجلس الإدارة، حول أية قضية تتعلق بالبنود (أ – ب – ت) من هذه المـــادة .
ح- تقديم المشورة لمن يطلبها من أي عضو في مجلس الإدارة أو في اللجان التابعة للجمعية، حول أية قضية تتعلق بالبنود (أ – ب – ت) من هذه المـــادة .
مـــادة (17)
يجب أن تتسلم لجنة القيم مع كل طلب:
أ- بيان بالمواضيع أو الحالات المطلوب النظر فيها.
ب- ملخص بالحقائق ذات الصلة ونسخ من أية مستندات متعلقة بها.
ت- ما يشير إلى أن الحالة ملحة في الحالات التي تتطلب الاستعجال.
مـــادة (18)
يشترط لصحة اجتماعات اللجنة حضور رئيسها، وتصدر قراراتها وتوصياتها ورأيها بأغلبية أعضائها.
مـــادة (19)
إذا رأت (لجنة القيم) أن موقف أحد الأشخاص المذكورين بالمادة (1) من هذه اللائحة أثر عمدا بشكل سلبي على موقف الجمعية أو مصداقيتها أو تحقيقها لأهدافها، أو تكرر منه تجاهل تطبيق هذه اللائحة بشكل متعمد، جاز للجنة أن ترفع توصية لمجلس الإدارة بشطب اسم هذا الشخص من قائمة أعضاء الجمعية.. ولمجلس الإدارة – في هذه الحالة – النظر في التوصية وتقرير ما يراه مناسبا، وفقا للنظام الأساسي للجمعية ولوائحها.